فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 211

[95] - أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: ابنا أبو الفضل بن خيرون، وأبو طاهر الباقلاوي، قالا: ابنا أبو علي بن شاذان، قال: ابنا أحمد بن كامل قال: ابنا محمد بن سعد قال: حدّثني أبي قال: حدّثني عمي، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس رضي الله عنهما فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قال: يستقرض منه فإذا وجد ميسرة فليقض ما يستقرض، فذلك أكله بالمعروف.

[96] - أخبرنا عبد الوهاب، قال: ابنا أبو طاهر، قال: ابنا ابن شاذان قال:

ابنا عبد الرحمن بن الحسن، قال: ابنا إبراهيم بن الحسين، قال: ابنا آدم قال:

ابنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: يأكل بالمعروف، يعني: سلفا من مال يتيمه.

وهذا القول مذهب عبيدة السلماني، وأبي وائل، وسعيد بن جبير، وأبي العالية، ومقاتل [1] . وقد حكى الطحاوي عن أبي حنيفة مثله. وروى يعقوب بن حيان عن أحمد بن حنبل مثله.

القول الثاني: أن الأكل بالمعروف أن يأكل من غير إسراف.

[97] [2] - أخبرنا ابن الحصين، قال: ابنا ابن غيلان، قال: ابنا أبو بكر الشافعي، قال: ابنا إسحاق بن الحسن، قال: ابنا موسى بن مسعود، قال: ابنا الثوري؛ قال: ابنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم وَمَنْ كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قال: ما يسد الجوع ويواري العورة.

وقد روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الوصي إذا احتاج وضع يده مع أيديهم، ولا يلبس عمامة.

وقال الحسن، وعطاء، ومكحول: يأخذ ما يسد الجوع ويواري العورة ولا يقضي إذا وجد.

قال عكرمة والسدي: يأكل بأطراف أصابعه، ولا يسرف في الأكل ولا يكتسي منه، وهذا مذهب قتادة.

والقول الثالث: أنه يقول: مال اليتيم بمنزلة الميتة يتناول منه عند الضرورة، فإذا أيسر قضاه وإن لم يوسر فهو في حل؛ قاله الشعبي.

[98] - وأخبرنا عبد الوهاب، قال: ابنا أبو طاهر الباقلاوي وقال: ابنا

(1) انظر «تفسير ابن أبي حاتم» (3/ 869) .

(2) أخرجه ابن أبي حاتم (3/ 870/ 4832) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت