ومن ذلك قال في (القاف والباء) في حديث عطاء: يُكرَه أنْ يدخل المعتكف قبوًا، قال عبد الرزاق: القبو: الطّاقُ.
قلت: قوله: المعتكف سهو منه وخطأ وتغيير منه، وإنما هو يُكْرَه للمحرم أنْ يدخلَ قبوًا، لأنّ المحرم يكره له أن يستظلّ بشيءٍ من الشمس والحر. فأما المعتكف فلا يكره له يستظلّ مِنَ الشمس ويكون في المسجد تحتَ الظلالِ والسقوف والطاقات، لا خلافَ عند العلماء في ذلك، والدليل على أنّه يكره للمحرم أن يستظلّ. قولُ عبد
الله بنِ عمر وقد رأى رجلًا قد استظلّ من الشمس فقالَ له: اضحَ لمن أحرمتَ