فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 422

فالنوع الأول يشرع مُفردا عَن الرَّهْن وَمَعَ الرَّهْن ويشرع فِيهِ كل مَا كَانَ أدعى إِلَى تَحْصِيله فيشرع فِيهِ بذل الرَّهْن من هَذَا وَحده وَمن الآخر وَحده ومنهما مَعًا وَمن الْأَجْنَبِيّ وَأكل المَال بِهِ اكل بِحَق لَيْسَ أكلا بباطل وَلَيْسَ من الْقمَار وَالْميسر فِي شَيْء

النَّرْد وَالشطْرَنْج

وَالنَّوْع الثَّانِي محرم وَحده وَمَعَ الرَّهْن وَأكل المَال بِهِ ميسر وقمار كَيفَ كَانَ سَوَاء كَانَ من أَحدهمَا أَو من كليهمَا أَو من ثَالِث وَهَذَا بِاتِّفَاق الْمُسلمين غير سَائِغ فَأَما إِن خلا عَن الرَّهْن فَهُوَ أَيْضا حرَام عِنْد الْجُمْهُور نردا كَانَ أَو شطرنجا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت