فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 422

شُرُوط العقد على الْإِصَابَة

وَالنَّوْع الثَّانِي العقد على الْإِصَابَة وَله شُرُوط

أَحدهمَا تعْيين الرُّمَاة لِأَن الْمَقْصُود عين الرَّامِي وَمَعْرِفَة حذقه وإصابته لَا معرفَة حذق رام مَا فَلَو تعاقد متراميان على أَن مَعَ كل وَاحِد مِنْهُمَا ثَلَاثَة أَو اثْنَيْنِ أَو وَاحِدًا يَرْمِي مَعَه غير معِين لم يجز ذَلِك

وَلَا يشْتَرط تعْيين القوسين وَلَا تعْيين السِّهَام وَلَا عينهَا لم تتَعَيَّن وَجَاز إبدالها لِأَن الْقَصْد معرفَة الحذق لَا معرفَة الْقوس ومنفعته

وَأما [فِي] الْخَيل فَيشْتَرط معرفَة المركوبين بِالتَّعْيِينِ دون الراكبين لِأَن الْمَقْصُود معرفَة عَدو الْفرس لَا سوق راكبها

فعلى هَذَا أَن شرطا أَن لَا يَرْمِي [بغَيْرهَا أَعنِي] بِغَيْر هَذَا الْقوس أَو بِغَيْر هَذَا السهْم أَو لَا يركب غير هَذَا الرجل لم يَصح الشَّرْط وَلم يتَعَيَّن عَلَيْهِ ذَلِك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت