فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 422

وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيّ فِي النِّهَايَة

إِذا أخرج أَحدهمَا وَقد علم أَن الْمَشْرُوط لَهُ لَا يفوز كَانَت مناضلة بِغَيْر مَال وَإِن علم فوزه صحت على الْأَصَح

وَإِذا كَانُوا جماعتين فَهَل يشْتَرط تَسَاوِي عددهما أَو يجوز أَن يَكُونُوا اثْنَيْنِ وَثَلَاثَة

فِيهِ احْتِمَالَانِ لِأَصْحَابِنَا

ومأخذ الِاشْتِرَاط تحقق الْعدْل بالتساوي

ومأخذ عَدمه قد يكون فِي أحد الحزبين وَاحِد يقوم مقَام جمَاعَة فَتكون الْقِسْمَة بِهِ قسْمَة تَعْدِيل

وَيشْتَرط تكافؤهما فِي الرَّمْي والسهام فَلَا يكون رمي أَحدهمَا صلبا والأخر لينًا أَو سهم أَحدهمَا قصبا وَالْآخر خلنجا وَكَذَلِكَ فِي الْقوس فيا يكون قَوس أَحدهمَا عَرَبيا وَالْآخر فارسيا

وَفِيه وَجه بِجَوَازِهِ بَين النَّوْعَيْنِ من القسي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت