فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 422

كمالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ وَجوز بعض أَصْحَابه فعله بالرهان وَهُوَ قَول أَصْحَاب أبي حنيفَة

السباحة بِالرَّهْنِ وَبلا رهن

وَأما السباحة فَلَا يجوز بِالرَّهْنِ عِنْد الْجُمْهُور وَفِي جَوَازهَا وَجه لأَصْحَاب الشَّافِعِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت