فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 422

عَنهُ أَنه شبهه بالعاكف على التماثيل وَأما صَاحب الْخمر فَفِي مُسْند الإِمَام أَحْمد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ شَارِب الْخمر كعابد وثن وَقد صَحَّ النَّهْي عَنْهَا عَن عبد الله بن عَبَّاس وَعَن عبد الله بن عمر وَلَا يعلم لَهما فِي الصَّحَابَة مُخَالف فِي ذَلِك ألبته وَقد اتّفق على تَحْرِيمهَا الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وأتباعهم وَالشَّافِعِيّ لم يجْزم بإباحتها فَلَا يجوز أَن يُقَال مَذْهَب الشَّافِعِي إباحتها فَإِن هَذَا كذب عَلَيْهِ بل قَالَ وَأما الشطرنج فَلم يتَبَيَّن لي تَحْرِيمهَا فتوقف رَضِي الله عَنهُ فِي التَّحْرِيم وَلم يفت بِالْإِبَاحَةِ ثمَّ اخْتلف المحرمون لَهَا هَل هِيَ أَشد تَحْرِيمًا من النَّرْد أَو النَّرْد أَشد تَحْرِيمًا مِنْهَا فصح عَن ابْن عمر أَنه قَالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت