فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 422

وَقد تقدّمت حجَّة هَؤُلَاءِ وَالْكَلَام عَلَيْهَا

فصل

فَسَاد القَوْل بِأَن الْمُحَلّل دخل ليحل السَّبق لنَفسِهِ لَا للمتسابقين

وَقَالَت طَائِفَة أُخْرَى مثل هَذَا إِلَّا أَنهم قَالُوا إِنَّمَا دخل الْمُحَلّل ليحل السَّبق لنَفسِهِ لَا لَهما

وَهَذَا قَول مَالك على قَوْله بالمحلل فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَاخْتِيَار أبي عَليّ بن خيران من الشَّافِعِيَّة وَحَكَاهُ أَبُو الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيّ قولا للشَّافِعِيّ

وعَلى قَول هَؤُلَاءِ إِذا سبق أَحدهمَا ثمَّ جَاءَ الآخر بعده ثمَّ الْمُحَلّل أحرز السَّابِق سبق نَفسه خَاصَّة دون سبق الآخر فَإِنَّهُ لَا يحرزه فَإِن الْمُحَلّل لم يدْخل لأَجله هُوَ وَإِنَّمَا دخل ليحل السَّبق لنَفسِهِ وَلَا يحرزه الْمُحَلّل أَيْضا لِأَنَّهُ لم يسْبق فَيبقى على ملك صَاحبه

وَهَذَا فَاسد فَإِن صَاحبه مَسْبُوق فَكيف يسلم وَهُوَ مَسْبُوق وَأي فَائِدَة حصلت للسابق وَكَيف يُؤْخَذ مَاله إِن غلب وَلَا يَأْخُذ مَال صَاحبه إِن غَلبه

فَإِن سبق الْمُحَلّل وَأحد المخرجين للثَّالِث أحرز السَّابِق سبق نَفسه وَكَانَ سبق الآخر للمحلل وَحده عِنْد هَؤُلَاءِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا دخل ليحل السَّبق لنَفسِهِ إِذا جَاءَ سَابِقًا وَقد سبق الثَّالِث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت