فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 422

شَيْء لَهُ لِأَن اسْتِحْقَاقه بالإصابة فَكَانَ على قدرهَا واختص بِمن وجدت فِيهِ بِخِلَاف المسبوقين فَإِنَّهُ وَجب عَلَيْهِم لالتزامهم لَهُ وَقد اسْتَووا فِي الِالْتِزَام وَهَؤُلَاء استحقوه بالإصابة وَقد تفاوتوا فِيهَا وَهَذَا الْوَجْه أظهر وَالله أعلم

فصل

فَإِن شرطُوا أَن يكون فلَان مقدما فِي هَذَا الحزب وَفُلَان مقدما فِي الحزب الآخر ثمَّ فلَان تاليا فِي هَذَا الحزب وَفُلَان تاليا فِي الحزب الآخر فَقَالَ أَصْحَابنَا يكون شرطا فَاسِدا

قَالُوا لِأَن تَقْدِيم من فِي كل من الحزبين إِلَى رَأْي زعيمه خَاصَّة وَلَيْسَ للْآخر مشاركته فِي ذَلِك فَإِذا شرطوه كَانَ فَاسِدا

قلت وَيحْتَمل الصِّحَّة كَمَا أَن تعْيين الزعيمين كَانَ باتفاقهما على اشْتِرَاطه فَكَذَلِك تعْيين البادئين مِنْهُمَا يجوز أَن يتبع اشْتِرَاط الحزبين وَلَيْسَ فِي ذَلِك جور وَلَا مفْسدَة وَقد يكون لَهُم فِيهِ غَرَض صَحِيح فَلَا يفوت عَلَيْهِم بِغَيْر سَبَب

وَقَوْلهمْ إِنَّه لَيْسَ للْآخر مُشَاركَة الزعيم فِيمَن يقدمهُ جَوَابه إِن اسْتِحْقَاق تقدميه كَانَ بِاشْتِرَاط الْفَرِيقَيْنِ ورضاهم بِهِ وَالْأَصْل فِي الشُّرُوط الصِّحَّة إِلَّا مَا خَالف حكم الله تَعَالَى وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت