فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 422

و (يربعون) بِالْبَاء الْمَفْتُوحَة أَي يَرْفَعُونَهُ

وَلَكِن يلْزم من جوز الصراع بِالرَّهْنِ أحد أَمريْن

إِمَّا أَن لَا يجوز إِخْرَاج السَّبق مِنْهُمَا مَعًا بل يتَعَيَّن جعله من أَحدهمَا أَو من غَيرهمَا

وَإِمَّا أَن يتْرك قَوْله فِي الْمُحَلّل إِذا كَانَ السَّبق مِنْهُمَا لِاسْتِحَالَة دُخُول الْمُحَلّل مَعَ المتصارعين وملزم من جعل عقد المسابقات من بَاب الجعالات وَجوز إِخْرَاج السَّبق فِي المصارعة والعدو أَن يجوزه فِي الصناعات الْمُبَاحَة كلهَا وَهَذَا لَا يعلم بِهِ قَائِل

فَإِن قَالَ أَنا أجوزه فِيمَا يكون فِيهِ معرفَة على الْحَرْب وَقُوَّة قيل فجوزه فِي صناعات آلَات الْحَرْب كلهَا وَإِلَّا فاذكر فرقا مطردا منعكسا بَين مَا يجوز من ذَلِك وَمَا لَا يجوز وَيكون ذَلِك الْفرق مِمَّا [قد] اعْتَبرهُ الشَّارِع

الْمُسَابقَة بَين الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير وَالْبَقر وَالْحمام والسفن

وَأما الْمُسَابقَة بَين الْخَيل وَبَين الْحَافِر الْمَذْكُور فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة فقصرها أَصْحَاب مَالك وَأحمد على الْخَيل وجوزها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت