الشرط العاشر الكفاية:
ومعنى هذا الشرط أن يكون عنده القدرة على النهوض للقيام بأمر القضاء، بأن تتوفر عنده اليقظة التامة، والقوة التي تعينه على تنفيذ الحق.
وعلى هذا فلا يصح تولية المغفل1، ومختل النظر، بسبب كبر السن، أو وجود مرض عنده2.
1 المغفل هو من لا يستعمل القوة المنبهة مع وجودها فيه، وأما البليد فهو خال منها بالمرة. حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج4، ص243.
2 الروض المربع، شرح زاد المستقنع، لمنصور بن يونس البهوتي، مع حاشيته ج3، ص385.