فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 596

أدلة الآراء:

أدلة الرأي الأول:

استدل للرأي الأول القائل بأنه إذا نكل المدعى عليه حكم القاضي بنفس النكول، بالأدلة الآتية:

أولا: ما رواه أبو عبيد بسنده عن سالم بن عبد الله أن أباه -عبد الله بن عمر- باع عبدا له بثمانمائة درهم بالبراءة،"أي: من العيوب"ثم إن صاحب العبد خاصم فيه ابن عمر إلى عثمان بن عفان، فقال عثمان لابن عمر: احلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد"."

ثانيا: قول النبي -صلى الله عليه وسلم:"اليمين على المدعى عليه"فاليمين محصورة في جانب المدعى عليه، فلم تشرع لغيره.

أدلة الرأي الثاني:

أما الرأي الثاني القائل بأنه لا يقضي بالنكول بل ترد اليمين على المدعي، فإن حلف قضى له، وإلا صرفهما، فقد استدل له بما يأتي:

أولا: ما رواه الدارقطني من حديث نافع عن ابن عمر"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رد اليمين على طالب الحق".

ثانيا: ما روي أن المقداد اقترض عن عثمان مالا، فقال عثمان: هو سبعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت