1-تخويف المدعى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب، فيحمله ذلك على الإقرار بالحق.
2-القضاء عليه إذا نكل عنها.
3-انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال، وتخليص كل من الخصمين من ملازمة الآخر.
اليمين لا تسقط الحق:
ولكن اليمين لا تسقط الحق، ولا تبرئ الذمة، لا باطنا ولا ظاهرا، أي: لا بينه وبين الله تبارك وتعالى، ولا أمام القضاء لما رواه أبو داود، والنسائي، والحاكم عن ابن عباس"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر رجلا بعد ما حلف بالخروج من حق صاحبه"كأنه -صلى الله عليه وسلم- علم كذبه، فلو أقام المدعي بينة بعد حلف المدعى عليه سمعت وقضى القاضي بها لقوله -صلى الله عليه وسلم:"البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة"رواه البخاري.
4-إثبات الحق بها إذا ردت على المدعي، أو أقام شاهدا واحدا كما يرى ذلك بعض العلماء.
5-تعجيل عقوبة الكاذب المنكر لما عليه من الحق في الدنيا، فإن اليمين الغموس تدع الديار بلاقع1، فيشتفي المظلوم بذلك عوض ما ظلمه بإضاعة حقه2.
1 في مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي:"البلقع، والبلقعة": الأرض القفر التي لا شيء فيها، يقال اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع، قلت: هو حديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم"ا. هـ. مختار الصحاح."
2 الطرق الحكمية لابن القيم، ص133، ومغني المحتاج، ج4، ص477.