فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 596

بعده، وقال ابن نجيم في أشباهه1 بعد أن قرر هذا: وهو المختار إلا في ثلاث مسائل.

الأولى: إذا قال لي دفع، ولم يبين وجهه لا يلتفت إليه.

الثانية: لو بين لكن قال: بينتي غائبة عن البلد، لم يقبل.

الثالثة: لو بين دفعا فاسدا.

وفي الفقه المالكي نجد اختلافا بين فقهائه فيما لو أتى المحكوم عليه ببينة لم يعلم بها، وطلب فسخ الحكم عنه، على ثلاثة آراء:

الأول: أنه تسمع البينة، فإن شهدت بما يوجب الفسخ فسخ الحكم عنه، وهذا ما يراه ابن القاسم.

الثاني: لا تسمع البينة، وهذا ما يراه سحنون.

الثالث: إن قام بالبينة عند ذلك القاضي الحاكم نقضه، وإن قام عند غيره لم ينقضه، وهذا ما يراه ابن المواز2.

وإذا انتقلنا إلى فقه الشافعية نجد أنهم تكلموا عمن أخذ منه مال بناء على شهادة الشهود، ثم ادعاه، فقالوا: تسمع دعواه وترجح بينته بملكه على بينة خصمه؛ لأن له يدا سابقة على المال.

1 الأشباه والنظائر، لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، ص225، طبعة 1968، وحاشية قرة عيون الأخيار"تكملة حاشية ابن عابدين"لمحمد علاء الدين، ج7، ص490.

2 تبصرة الحكام، لابن فرحون، ج1، ص80.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت