فهرس الكتاب
1381 - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ وَالأَبْيَضِ وَالأَحْمَرِ.
1382 - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأَوْعِيَةِ، قِيلَ لَهُ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً، فَأَذِنَ لَهُمْ فِي غَيْرِ الْمُزَفَّتِ.
ــــــــــــــــــــــــــــ كتاب (( الشَّافي العي على مسند الشَّافعي ) )ـــــــــــــــــــــــــــ
= وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرًا، [1] فإن اشتد وصار مسكرًا اجتمع للتحريم جهتان، وبهذا قال مالك وأحمد.
زاد ابن الأثير: وإسحاق [2] وعامة أهل الحديث. [3]
وقال الشافعي: لا بأس بشرب الخليطين قبل الاشتداد. [4] وبه قال الثوري وأبو حنيفة.
ر ل79 / ب
/ (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية)
قال الرافعي: سببه [5] أنها متينة ولها ضراوة فربما اشتد فيها النبيذ وصاحبها لا يشعر باشتداده فيكون على غرر من شربها، [6] بخلاف الأسقية فإنها رقيقة إذا اشتد فيها النبيذ يظهر أثره.
ثم اختلفوا فذهب بعضهم إلى استمرار تحريمها وعليه ابن عمر وابن عباس، وقال الأكثرون: إن التحريم منسوخ. انتهى.
(1) في ر: (يسكر) .
(2) هو: إسحاق بن راهويه، وقد تقدمت ترجمته (ص62) .
(3) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 320) .
(4) انظر: معالم السنن (5/ 276) .
(5) في م: (شبيه) ، وهو تحريف.
(6) في م: (شرها) .