الصفحة 692 من 886

1381 - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ وَالأَبْيَضِ وَالأَحْمَرِ.

1382 - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأَوْعِيَةِ، قِيلَ لَهُ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً، فَأَذِنَ لَهُمْ فِي غَيْرِ الْمُزَفَّتِ.

ــــــــــــــــــــــــــــ كتاب (( الشَّافي العي على مسند الشَّافعي ) )ـــــــــــــــــــــــــــ

= وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرًا، [1] فإن اشتد وصار مسكرًا اجتمع للتحريم جهتان، وبهذا قال مالك وأحمد.

زاد ابن الأثير: وإسحاق [2] وعامة أهل الحديث. [3]

وقال الشافعي: لا بأس بشرب الخليطين قبل الاشتداد. [4] وبه قال الثوري وأبو حنيفة.

ر ل79 / ب

/ (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية)

قال الرافعي: سببه [5] أنها متينة ولها ضراوة فربما اشتد فيها النبيذ وصاحبها لا يشعر باشتداده فيكون على غرر من شربها، [6] بخلاف الأسقية فإنها رقيقة إذا اشتد فيها النبيذ يظهر أثره.

ثم اختلفوا فذهب بعضهم إلى استمرار تحريمها وعليه ابن عمر وابن عباس، وقال الأكثرون: إن التحريم منسوخ. انتهى.

(1) في ر: (يسكر) .

(2) هو: إسحاق بن راهويه، وقد تقدمت ترجمته (ص62) .

(3) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 320) .

(4) انظر: معالم السنن (5/ 276) .

(5) في م: (شبيه) ، وهو تحريف.

(6) في م: (شرها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت