فهرس الكتاب
يدخل بها فرق بينهما ثم إعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم إعتدت بقية عدتها من الزوج الأول ثم إعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا قال سعيد ولها مهرها بما إستحل منها
1465 - أخبرنا يحيى بن حسان، عن جرير، عن عطاء بن السائب عن زاذان أبي عمر عن علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما إستحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر
1466 - أخبرنا عبد المجيد، عنِ ابن جريج، عنِ ابن شهاب، عن أسلم بن عبد الله، عن عبد الله أنه كان يقول لا يصلح للمرأة إن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها.
1467 - أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم أن عائشة كانت تقول اتقي الله يا فاطمة فقد علمت في أي شيء كان ذلك.
1468 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ.
1469 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ أَعْلَمِ، أَهْلِهَا فَدُفِعْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَبْتُوتَةِ، فَقَالَ: تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، فَقُلْتُ: فَأَيْنَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟
ــــــــــــــــــــــــــــ كتاب (( الشَّافي العي على مسند الشَّافعي ) )ـــــــــــــــــــــــــــ
(فدُفِعْتُ إلى سعيد بن المسيب) أي: رُدِدْتُ إليه ودُلِلْتُ عليه. [1]
(فقلت: [2] فأين [3] حديث فاطمة بنت قيس؟) يريد حديث انتقالها إلى بيت ابن أم مكتوم. [4]
(1) انظر: الأم (5/ 236) .
(2) في ر: (قيل) .
(3) في م: (أي) .
(4) أخرجه مسلم في الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (2/ 1114 / 1480) عن مالك به بنحوه مطولًا.