فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43179 من 82138

ـ [محسن المصري] ــــــــ [11 - 11 - 07, 10:03 م] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أساتذي الأعزاء:-

سألني أحد الزملاء عن حكم المرأة التي حكم القاضي بنشوزها ما لها من حقوق إذا طلقها؟ هل تكون في حكم المطلقة أوفي حكم الخالعة؟

أفيدونا جزاكم الله خيرا

ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [05 - 10 - 08, 02:22 م] ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا كانت ناشزًا غير حامل ثم طلقت طلاقًا رجعيًا، نظرتَ؛ فإن كانت مقيمةً على نشوزها بعد هذا الطلاق فلا نفقة لها، ويجب عليها أن تعتد في بيت زوجها ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن ممن يحضن.

وإن رجعت عن نشوزها وأطاعت فليس له عليها من سبيل، ويلزمه أداء حقوقها كاملة من نفقة وغيرها؛ لأن الرجعية زوجة يجب لها ما يجب للزوجات.

وله مراجعتها ما دامت في العدة، ويستحب أن يُشهِد على رجعتها. وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت