فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44421 من 82138

ـ [ابو حفص الجزائري] ــــــــ [04 - 02 - 08, 05:06 م] ـ

ما معنى قول الشافعية باباحة السلم الحال مع منع بيع العين الغائبة بالصفة فما هو الفرق بين الحالتين

ـ [عبد العزيز بن سعد] ــــــــ [05 - 02 - 08, 11:24 ص] ـ

السلم بيع موصوف في الذمة

فإذا أسلمت مئة صاع من البر حالا

فيلزمك أن تبحث، وتعطي المشتري المسلم فيه بصفاته لا بعينه

وهذا جائز عند الشافعي، لأنه أولى بالجواز من السلم المؤجل

أما البيع، فهو بيع عين معينة، كأن تقول: بعتك مئة صاع بر التي في المستودع

ـ [ابو حفص الجزائري] ــــــــ [09 - 02 - 08, 09:22 م] ـ

بارك الله فيك فقد أزحت عني الإشكال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت