فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44411 من 82138

ـ [أبو عبد البر المالكي] ــــــــ [02 - 02 - 08, 11:23 م] ـ

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته أرجو من المشايخ أن يشرحو لي قول ابن عاشر في التيمم:

و جاز للنفل ابتدا و يستبيح الفرض لا الجمعة حاضر صحيح

و جزاكم الله خيرا

ـ [توبة] ــــــــ [03 - 02 - 08, 12:02 ص] ـ

في الدر الثمين (ميارة الكبير) ،ولعلّ شرحه يحتاج إلى بعض التوضيح

(أخبر هنا أنه يجوز التيمم للنفل بالنسبة للمريض و المسافر إبتدا أي استقلالا، بحيث يتيمم له بالقصد و يصليه، و أما إيقاع النفل بتيمم الفرض تبعا له فقد تقدم في البيت قبل هذا

(وصلِّ فرضا واحدا و إن تصل*جنازة و سنّة به يحل)

و ما ذكره من التيمم للنافلة استقلالا إنما هو على المشهور في حق المريض و المسافر لأنهما محل النص، و أما الحاضر الصحيح العادم الماء كالمسجون فلا يتيمم للنوافل استقلالا و إنما يتيمم استقلالا للفرائض فقط على المشهور، فإذا تيمم للفرائض جاز له أن يتنفل بذلك التيمم.

إذا خشي فوات الجمعة هل يتيمم له؟ يتيمم،حكاه ابن القصار و غيره، أو لا يتيمم له و هو قول لأشهب:قال فإن فعل لم يجزه، و منشأ الخلاف هل الجمعة فرض يومها فيتيمم لئلا يفوته أو بدل عن الظهر الذي هو الأصل،و ظاهر المذهب أنه لا يتيمم للجمعة و إلى كون الحاضر الصحيح إنما يتيمم استقلالا للفرائض فقط ما عدا الجمعة فلا يتيمم لها و لا للنوافل.) اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت