فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44497 من 82138

ووجه الدليل من الحديث: أنه غصب شبرا فعوقب بحمله من سبع أرضين. . . إلى أن قال: وكذلك يملك ما قبل ذلك من الهواء يرفع فيه من البناء ما شاء ما لم يضر بأحد. اهـ.

فدل ما تقدم على أن حكم أعلى الأرض وأسفلها تابع لحكمها في التملك والاختصاص ونحوهما، وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن السعي فوق الطابق الذي جعل سقفا لأرض المسعى له حكم السعي على أرض المسعى.

(1) صحيح البخاري المظالم والغصب (2320) ,صحيح مسلم المساقاة (1610) ,سنن الترمذي الديات (1418) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 190) ,سنن الدارمي البيوع (2606) .

(2) [صحيح] البخاري، مع شرحه [عمدة القاري] (12\ 298) .

(3) [صحيح مسلم] ، مع شرحه [إكمال المعلم] (4\ 313، 314) .

(4) صحيح البخاري بدء الخلق (3026) ,صحيح مسلم المساقاة (1610) ,سنن الترمذي الديات (1418) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 187) ,سنن الدارمي البيوع (2606) .

الأمر الثاني: وقد جاءت أحاديث في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير،» (1) ومن رواية أم سلمة: «شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي وأنت راكبة» (2) ، وقد بوب البخاري في [صحيحه] فقال: (باب المريض يطوف راكبا) ثم ساق الحديثين السابقين: حديث ابن عباس، وحديث أم سلمة، قال ابن حجر (3) : أن المصنف حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على أنه كان عن شكوى، وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس بلفظ: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته» (4) (5) ، ووقع في حديث جابر عند مسلم: «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه؛ ليراه الناس، ويشرف ليسألوه» .

فيحتمل أن يكون فعل ذلك لأمرين، وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر، وكلام الفقهاء يقتضي الجواز، إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيها، والذي يترجح المنع، لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد، ووقع في حديث أم سلمة: «طوفي من

(1) صحيح البخاري الحج (1534) ,صحيح مسلم الحج (1272) ,سنن النسائي المساجد (713) ,سنن أبو داود المناسك (1877) ,سنن ابن ماجه المناسك (2948) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 215) .

(2) صحيح البخاري الصلاة (452) ,صحيح مسلم الحج (1276) ,سنن النسائي مناسك الحج (2925) ,سنن أبو داود المناسك (1882) ,سنن ابن ماجه المناسك (2961) ,مسند أحمد بن حنبل (6/ 319) ,موطأ مالك الحج (832) .

(3) [صحيح] البخاري، مع شرحه [الفتح] ، (3\ 460) .

(4) سنن الترمذي الحج (865) ,سنن النسائي المساجد (713) ,سنن أبو داود المناسك (1881) ,سنن ابن ماجه المناسك (2948) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 248) ,سنن الدارمي المناسك (1845) .

(5) تمام الحديث: كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجنه فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين، سكت عنه أبو داود، وقال المنذري: في إسناده يزيد بن أبي زياد ولا يحتج به، وقال البيهقي: في حديث يزيد بن أبي زياد لفظة لم يوافق عليها وهي قوله '' وهو يشتكي '' [مختصر السنن] (2\ 377) .

وراء الناس» (1) ، وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف، وإذا حوط المسجد امتنع داخله، إذ لا يؤمن التلويث، فلا يجوز بعد التحويط، بخلاف ما قبله، فإنه كان لا يحرم التلويث كما في المسعى، وعلى هذا فلا فرق في الركوب إذا ساغ بين البعير والفرس والحمار، وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها. اهـ.

وفي [صحيح البخاري] بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما. قال: «طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن» (2) .

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت