فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50134 من 82138

ـ [أبو العباس الشمري] ــــــــ [22 - 05 - 10, 01:33 ص] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ....

أما بعد

فهذه أحكام مهمة كتبتها ولخصتها من كتاب الطهارة باب المياه من زاد المستقنع وهي أهم ما في هذا الباب

فان الناس في المسائل الفقهية بين مفرط في مسالة لا وجود لها ولن توجد

وبين من لا يقرا أصلا ..

وطريقة أهل العلم والتحقيق أن يعنوا المسائل التي توجد ويعمل بها عناية وكلما كثر عمل الناس بها كثر التحقيق فيها والله اعلم ...

1)الأصل في المياه الطهارة بالنص (وأنزلنا من السماء ماءً طهورا)

والإجماع كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن رشد وكذلك ابن عبدالبر وكذلك حكى الكلبي وابن نجيم وابن الهمام الإجماع على طهورية الماء المطلق بل الأصلُ طهارةُ الأعيان لقوله

سبحانه (هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعا)

وقال ابن القيم وقد خلق الله تعالى الأعيان على أصل فلا ينجس منها إلا ما نجسه الشرع وما لم يُعلم نجاسته من الشرع فهو على أصل الطهارة

قلت وأشار الشيخان ابن باز وابن عثيمين إلى ذلك في غير ما موضع

(( فائدة:قال الشيخ ابن باز في الماء الذي لا تُعرف نجاسته {وقال في موضع آخر: إذا كان الماء مجهولًا} :فالأصل فيه الطهارة لأن الأصل في جميع المياه الطهارة،

مسألة::

إذا وقعت في الماء سواء كان قليلًا أم كثيرًا نجاسة (أي نجاسة) فغيرت طعمه أو لونه أو رائحته فهونجس بإتفاق المذاهب الأربعة بل بالإجماع كما نقلته الأئمة مثل: الإمام الشافعي

والطحاوي والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر وابن حبان في صحيحه والبيهقي وابن عبدالبر وابن نجيم والزركشي والطبري والقاضي عياض والفاسي وابن دقيق العيد وابن الملقن

وابن مفلح والعراقي والحافظ ابن حجر والشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهم الرحمن

وقد يستدل لذلك بمارواه ابن ماجة والبيهقي إن الماء طهور لا ينجسه شيءٌ إلا ماغلب على طعمه أو لونه أوريحه بنجاسة تحدث فيه ..

وإن كان سنده ضعيف {كما ضعفه الإمام الشافعي وأحمد والبيهقي وأبو حاتم الرازي والنووي والدارقطني والبيهقي والبوصيري والألباني بل قال النووي اتفق المحدثون على تضعيفه}

اقسام الماء؟ الماء قسمان نص عليه الإمام احمد في أكثر أجوبته ومال إليه الإمام ابن قدامة في المغني واختارها كثير من العلماء المحقيين كشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني والسعدي ومحمد ابن إبراهيم والألباني

والشيخان ابن باز وابن عثيمين وهو ظاهر كلام ابن القيم في إنكاره على الفقهاء في حديث القلتين

ورجحه أيضًا العلامة ابن جبرين والشيخ صالح الفوزان وشيخنا حمد الحمد وبحث بهضهم أكثر من 80 صفحة هذه المسالة .... خلافًا لجمهور العلماء الذين يُقسمون المياه إلى ثلاثة أقسام

وامسك هذه الادلة قل نظيرها لقوة هذا المذهب

1)قال تعالى فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا ووجه ذلك أن الله لم يبيح لنا التيمم حتى لا نجد أي ماء لان الماء ورد نكرة في سياق النفي فيفيد العموم ... وهذا مبسوط في التفسير

2)حديث أبي سعيد الصحيح الذي صححه كبار الحفاظ كأحمد والشافعي وغيرهم إن الماء طهور لا ينجسه شيء وفي بداية الحديث كان هذا البئر وهو بضاعة تلقى فيها النجاسات من

الكلاب والحيض والدماء ومع هذا قال الرسول ما قال فدل هذا على أن الماء لا ينجسه شيء ... والذي ألقى هذه النجاسات هو الريح لا المسلمين قال الخطابي ولا يفعله يهودي فضلا عن مسلم

3)حديث أبو سعيد السابق لم يذكر الرسول عليه السلام الا قسمان فقط ... فالطهور ثبت بهذا الحديث والنجاسات ثبتت من طريق الاجماع واما الطهور فلم يثبت بأي وجه

4)قول الرسول عليه السلام كما في الصحيحين اغسلوه بماء وسدر ووجه الاستدلال أن طهارة الميت مثل طهارة الحي فما طهر الميت طهر الحي

5)روى أهل السنن باسناد صحيح (كم نص ابن تيمية) من حديث أم هانىء أن الرسول اغتسل هو وميمونة من اناء واحد قصعة فيها أثر عجين

ووجه الاستدلال أن الماء لا بد أن يتغير بهذا العجين لا سيما في آخر الماء

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت