فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51048 من 82138

ـ [فهد الفالح] ــــــــ [16 - 10 - 10, 11:02 م] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم ...

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...

أما بعد ...

فإني ألخص ههنا ما استفدته من دراستي باب النكاح من الروض المربع ودروس الشيخ ابن عثيمين الصوتية على الزاد ... وأرجو من الإخوة تصحيح الأخطاء التي قد أقع فيها ... وسأبدأ بعون الله الكلام على شرط رضا الزوجين ...

فأقول وبالله التوفيق:

مسألة: المعتوه والمجنون على المذهب يزوجون صغارًا كانوا أو كبارًا بحاجة أو بغير حاجة ولا إذن لهم معتبر ... واختار الشيخ ابن عثيمين أنهم لا يزوجون صغارًا كانوا أو كبارًا إلا عند الحاجة ولا إذن لهم معتبر ...

مسألة: الثيب (والبكر) دون تسعٍ يزوجها أبوها ولا إذن لها معتبر وكذلك الحاكم عند الحاجة ... والثيب فوق تسعٍ لا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها والبكر فوق تسعٍ يزوجها أبوها ولو بلا إذنها ولا يزوجها غيره إلا بإذنها ... كل ذلك على المذهب ... واختار الشيخ ابن عثيمين أن الصغيرة التي دون تسعٍ لا تزوج وإنما تنتظر حتى تدرك وعند الحاجة يزوجها أبوها ولها الخيار إذا كبرت والسلامة أسلم وبنت تسعٍ والكبيرة لا يزوجها أبوها إلا بإذنها ولو كانت بكرًا ...

مسألة: ولاية النكاح تستفاد بالوصية على المذهب واختار الشيخ ابن عثيمين أنها لا تستفاد بذلك ...

مسألة: المكرهة على الزنا ثيب على المذهب وليست ثيبًا عند الشيخ ابن عثيمين ...

والله أعلم ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت