ـ [أبوالقاسم محمد] ــــــــ [31 - 10 - 10, 08:55 ص] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يشترط لوجوب الحج على المرآة وجود محرمها
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهما قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم)
وجاء في بعض الروايات أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج مع امرأته.
فلا يجوز للمرأة إذا كانت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر أي مسفر مطلقًا إلا مع ذي محرم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يُجِز السفر للحج إلا مع ذي محرم فمن باب أولى وأحرى غيره من الأسفار التي يُقصد به الأمور المباحة أو المستحبة كصلة رحم ونحوه، فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم.
* وقول بعض أهل العلم (أنه يجوز أن تسافر مع رفقة من النساء) هذا إنما قاله بعض فقهاء الشافعية:
-في حج الفرض فقط
-وإذا عُدِمَ المحرم.
وأما مايفعله بعض المعاصرين من التوسع في هذا الباب حتى أطلقه في كل سفر إذا أمن الطريق فإن هذا لم يقل به أحد من متقدمي أهل العلم
بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم)
* فإن سافرت المرأة من غير محرم وحجت هل يصح حجها؟
نعم لأن المحرم شرط وجوب وليس شرط صحة.
شرح كتاب الحج من مختصر منتهى الإرادات
للشيخ عبدالسلام الشويعر حفظه الله