ـ [أبو حمزة المقدادي] ــــــــ [21 - 11 - 10, 12:03 ص] ـ
رجل مفرد سعى سعي الحج يوم الثاني عشر بعد أن طاف للإفاضة والوداع طوافًا واحدًا فاعتُرض عليه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض وقيل له عليك دم لأنك لم تجعل آخر شيء الطواف بل جعلته السعي فهل قوله هذا صحيح؟ وقد قرأت كلامًا للحافظ ابن حجر:قال ابن حجر: ويستفاد من قصة عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن -إن قلنا إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع- أن تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع أجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معا.
فأي القولين أحظى بالدليل؟
ـ [أبو حمزة المقدادي] ــــــــ [21 - 11 - 10, 04:20 م] ـ