وقد تبين بالأدلة من كتاب الله ، ومن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن إجماع الأمة الذي حكاه كثير من العلماء أن الخروج على ولاة الأمر لا يجوز إذا كانوا مسلمين يقيمون الصلاة ، سواء كانوا أبرارًا أم فجارًا ، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة لم يخالف في ذلك إلاّ المعتزلة ، ومن تبعهم في هذا الاعتقاد ، والمعتزلة والخوارج هم الذين يرون الخروج على ولاة الأمر ويبيحون إنكار المنكر بالسيف ، وبالله التوفيق .
تاتاالالاللبلبليبيبببسبيسيسشيسيبسيبسلبببلبتالتناتناتناتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتناتاتاتاتناتاتناتناتناتناتاتناتنللالالالابلاباباباتاتلفاتلتالاتلاتلاتلتالاتلاتلاتلااللللالالالاالتتتتالالتالتالتالتالتالاتلتالاتلتالاتللالاتلتالتالتالاتلتافلغفلغعلبغالاتباتباتبراترباراتلارررىراتلاتراتررىلارتاتراتباترتارتارررااااااااااااااااااااااااباتببليبلايلايالؤالؤلاؤارؤراتراتالاتراتراتراراراربراتبرالؤراللارلاارلارلارلارالرلارلارلارلابرلابلارلارلارلرلرلالرلاراراللارارال
والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنهم أجمعين وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلال وأهله في النار ، قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ( لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدىً ولا في هدىً تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة ، وانقطع العذر وذلك أن السنة الجماعة قد أحكما أمر الدين كله ، وتبين للناس فعلى الناس الإتباع ) (1) [1] .
(1) الأثر أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى برقم 162 وإسناده منقطع وأخرجه المروزي في السنة برقم 95 عن عمر بن عبد العزيز قال:"لاعذر لأحدٍ بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنَّها هدى"نقلًا عن محقق شرح السنة للإمام البربهاري الشيخ أبي ياسر بن خالد بن قاسم الردادي وفقه الله ص68 طبعة مكتبة الغرباء الأثرية .