ـــــــــــــــــــــــــــ
حد علم الفرائض، هو: العلم بفقه المواريث، وما يضم إلى ذلك من حسابها؛ وموضوعه: التركات؛ وثمرته: إيصال ذوي الحقوق حقوقهم، وحكمه في الشرع: فرض كفاية، إذا قام به من يكفي، سقط الإثم عن الباقين؛ وأركانه، ثلاثة: وارث، وموروث، وحق موروث.
وشروطه ثلاثة:
تحقق موت المورث، بشهادة، أو استفاضة، أو إلحاقه بالأموات حكما، كالمفقود، أو تقديرا كالجنين، إذا جني على أمه، فسقط ميتا؛ فإنه يجب فيه غرة عبد، أو أمة؛ فيقدر حيا، ثم يقدر أنه مات، لتورث عنه تلك الغرة.
والثاني: تحقق حياة الوارث، أو إلحاقه بالأحياء حكما، كالحمل فإنه يرث بشرطين: تحقق وجوده في الرحم، حين موت الموروث ولو نطفة، وانفصاله حيا حياة مستقرة.
والحقوق المتعلقة بتركة الميت، خمسة، مرتبة إن ضاقت التركة، الأول: مؤونة التجهيز، ككفن، وحفر قبر؛ ثم الديون المتعلقة بعين التركة كأرش الجنابة، والرهن؛ ثم الديون المطلقة، سواء كانت لله أو لآدمي؛ ثم الوصايا بالثلث فأقل لأجنبي؛ فإن كانت بأكثر من الثلث، أو لوارث فلا بد من رضا الورثة؛ ثم الإرث.