والوارثات من النساء سبع (2) ... ڑڑلم يعط أنثى غيرهن الشرع (3)
ٹڑڑبنت وبنت ابن وأم مشفقة (4) ... ڑڑوزوجة وجدة ومعتقة (5)
ٹڑڑوالأخت من أي الجهات كانت (6) ... ڑڑفهذه عدتهن بانت (7)
(1) إجماعا.
(1) بالاختصار؛ ومِنْ: بسكون الميم للوزن.
(2) أي: عطاء مجمعا عليه، فإن ذوي الأرحام، في إرثهم خلاف، فلم يذكرهم.
(3) من: أشفقت على الشيء خفت عليه؛ والأم من شأنها الشفقة وليست الشفقة شرطا، وإنما أتى بها لأنها الغالب على الأمهات وللمناسبة.
(4) الزوجة: بإثبات التاء في الفرائض، للتمييز، وإن كان الأشهر والأفصح: حذفها؛ والجدة، سواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب، على ما يأتي تفصيله؛ والمعتقة: ترث عتيقها، وكذا عصبتها المتعصبون بأنفسهم.
(5) أي: سواء كانت شقيقة، أو لأب، أو لأم.
(6) أي: عدة من يرث من النساء، بانت أي: ظهرت؛ فهي سبع بالاختصار: البنت وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت من كل جهة، والزوجة، والمعتقة.
وعشر بالبسط: البنت، وبنت الابن، وإن نزل أبوها؛ والأم والجدة من قبل الأم، والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والأخت للأم، والزوجة، والمعتقة.
فجملة الورثة من الرجال، والنساء، المجمع على إرثهم، خمسة وعشرون؛ وينقسمون باعتبار الإرث إلى أربعة أقسام: قسم يرث بالفرض فقط، وهم سبعة: الأم وولداها، والزوجان، والجدتان ..
وقسم يرث بالتعصب فقط، وهم اثنا عشر: الابن، وابن الابن، وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، وإن نزلا، والعم الشقيق، والعم لأب، وإن عليا، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، وإن نزلا، والمعتق، والمعتقة.
وقسم: يرث بالتعصيب تارة، وبالفرض تارة، ويجمعون بينهما تارة، وهم: الأب والجد.
وقسم: يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ولا يجمعون بينهما؛ وهم: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر، وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة، فأكثر، والأخت لأب فأكثر.