إن أبقت الفروض بعض التركه ... ڑڑوليس ثم عاصب قد ملكه (2)
ٹڑڑفرده لمن سوى الزوجين (3) ... ڑڑمن كلِّ ذي فرض بغير مين (4)
ٹڑڑوأعطهم من عدد السهام (5) ... ڑڑمن أصل ستةٍ على الدوام (6)
(1) أي: بيان كيفيته، وهو: نقص في السهام، زيادة في أنصباء الورثة؛ ضد العول.
واختلف في الرد وممن قال به: عمر وعلي، وابن عباس، وأبو حنيفة وأحمد، وعليه الفتوى عند الشافعية، إن لم ينتظم بيت المال.
وقال زيد، ومالك: لا يرد على أحد بدليل تقدير الفروض.
ودليلنا قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} وحديث:"من ترك مالا فلوارثه"متفق عليه، وهو عام في جميع المال.
(2) أي: استحق الباقي بعد الفروض.
(3) أي: فرد الباقي بعد الفروض، إلى ذوي الفروض، بقدر فروضهم سوى الزوجين، فلا رد عليهما، لأنه لا رحم لهما.
(4) أي: من كل صاحب فرض بنسبة فرضه، بغير كذب
(5) أي: وأعط أصحاب الفروض ما بقي بعد الفروض، من عدد السهام المفروضة لهم.
(6) فإن أصول مسائل الرد، كلها مقتطفة من أصل ستة وهي أربعة
أصول، أصل اثنين، وأصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل خمسة؛ وإن كان هناك أحد الزوجين، ففرضه من مخرج فرض الزوجية، واحد من اثنين، أو أربعة أو ثمانية.