الصفحة 88 من 90

إن تختلف أجناسُهُمْ وإلاَّ ... ڑڑفأصلهم من رءوسهم تجلى (1)

ٹڑڑواجعل لهم مع أحد الزوجين ... ڑڑعلى انفراد، ذا، وذا أصلين (2)

ٹڑڑواستعملنَّ الضربَ والتصحيحَ إنْ ... ڑڑتحتاجهُ كما عهدت من سنن (3)

(1) أي: إن تختلف أجناسهم بأن يكونوا صنفين فأكثر فاجمع فروضهم من أصل المسألة لتلك الفروض فالمجتمع: أصل لمسألة الرد؛ وإلا تختلف، بأن كانوا صنفا واحدا، كأولاد أم؛ فأصل مسألتهم من عدد رءوسهم، كالعصبة؛ وتجلي، أي: ظهر، والجلي: الواضح.

(2) أصلا لمسألة الزوجية، وأصلا لمسألة الرد.

(3) أي: طرق حسابية؛ فالحاصل: أن الرد نقص في سهام المسألة زيادة في أنصباء الورثة وشرطه: عدم جميع العصبة، ويرد على جميع أهل الفروض، سوى الزوجين وإن كان من يرد عليه شخصا واحدا، كأم أخذ جميع المال، فرضا، وردا؛ وإن كانوا عددا، إرثهم واحد، كإخوة لأم؛ فمسألتهم: من عدد رءوسهم فرضا وردا.

فإن اختلف إرثهم، فجميع أنصبائهم من أصل مسألة الرد؛ وأصولها: ثمانية اثنان: كجدة وأخت لأم؛ وثلاثة: كأم وأختين لأم؛ وأربعة: كبنت وأم؛ وخمسة: كأم وشقيقة؛ وثمانية: كزوجة، وبنت وستة عشر: كزوجة وشقيقة وأخت لأب، واثنان وثلاثون: كزوجة، وبنت، وبنت ابن؛ وأربعون: كزوجة وبنت، وبنت ابن، وجدة.

فإن كان معهم أحد الزوجين: أخذ فرضه من مخرجه وما بقي

فهو لأهل الرد؛ فإن كان شخصا واحدا: أخذه وإن كانوا عددا،

نظرت بين الباقي، بعد فرض الزوجية، وبين مسألة أهل الرد، فإن انقسم صحت من أصل مسألة الزوجية.

وإن لم ينقسم الباقي، على مسألة الرد ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجية، فما بلغ فمنه تصح فللزوجه أو الزوجة فأكثر: نصيبه مضروبا في مسألة الرد؛ ولكل واحد من أهل الرد نصيبه، مضروبا في الباقي من مسألة الزوجية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت