الصفحة 16 من 90

باب موانع الإرث(1)

ويمنع الشخص من الميراث ... ڑڑواحدة من علل ثلاث (2)

ٹڑڑرق وقتل واختلاف دين (3) ... ڑڑفافهم فليس الشك كاليقين (4)

(1) جمع مانع، وهو في اللغة: الحائل بين الشيئين وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته؛ عكس الشرط.

(2) أي: ويمنع الذي قام به الإرث علة واحدة من ثلاث علل؛ والعلة لغة: السقم؛ واصطلاحا: بمعنى المانع.

(3) فالأولى: رق؛ وهو لغة: العبودية، واصطلاحا: عجز حكمي، يقوم بالإنسان، سببه الكفر؛ فلا يرث الرقيق، ولا يورث، ولا يحجب؛ والمبعض: يرث ويورث، ويحجب، بقدر ما فيه من الحرية.

الثانية: قتل، وهو: ما أوجب قصاصا، أو دية، أو كفارة؛ ومالا، فلا.

والثالثة: اختلاف الدين؛ فلا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر، إلا بالولاء؛ وإلا إذا أسلم الكافر، قبل قسمة التركة، فإنه يرث ترغيبا له في الإسلام.

والكفر: ملل شتى؛ ولا توارث بين أهل ملتين؛ وعدم إرث الكافر المسلم، بالإجماع وعكسه: عند الجمهور؛ وفي الصحيحين:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".

(4) أي: افهم ما ألقي إليك، فليس الشك -وهو التردد بين أمرين، لا مزية لأحدهما على الآخر- كاليقين وهو: حكم الذهن الجازم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت