ويمنع الشخص من الميراث ... ڑڑواحدة من علل ثلاث (2)
ٹڑڑرق وقتل واختلاف دين (3) ... ڑڑفافهم فليس الشك كاليقين (4)
(1) جمع مانع، وهو في اللغة: الحائل بين الشيئين وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته؛ عكس الشرط.
(2) أي: ويمنع الذي قام به الإرث علة واحدة من ثلاث علل؛ والعلة لغة: السقم؛ واصطلاحا: بمعنى المانع.
(3) فالأولى: رق؛ وهو لغة: العبودية، واصطلاحا: عجز حكمي، يقوم بالإنسان، سببه الكفر؛ فلا يرث الرقيق، ولا يورث، ولا يحجب؛ والمبعض: يرث ويورث، ويحجب، بقدر ما فيه من الحرية.
الثانية: قتل، وهو: ما أوجب قصاصا، أو دية، أو كفارة؛ ومالا، فلا.
والثالثة: اختلاف الدين؛ فلا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر، إلا بالولاء؛ وإلا إذا أسلم الكافر، قبل قسمة التركة، فإنه يرث ترغيبا له في الإسلام.
والكفر: ملل شتى؛ ولا توارث بين أهل ملتين؛ وعدم إرث الكافر المسلم، بالإجماع وعكسه: عند الجمهور؛ وفي الصحيحين:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".
(4) أي: افهم ما ألقي إليك، فليس الشك -وهو التردد بين أمرين، لا مزية لأحدهما على الآخر- كاليقين وهو: حكم الذهن الجازم.