الصفحة 15 من 90

ڑڑ ڑڑما بعدهن للمواريث سبب (1)

(1) أي: ما بعد هذه الأسباب الثلاثة للمواريث سبب يحصل به الإرث متفق عليه؛ وإلا: فهنا سبب رابع مختلف فيه، وهو: جهة الإسلام، فيرث به بيت المال، عند المالكية؛ ومنتظما عند الشافعية؛ وعندنا، وعند الحنفية: ليس بيت المال وارثا، وإنما هو مصرف للأموال، التي جهل مستحقها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت