الصفحة 73 من 90

وأسهم الأخرى ففي السهام ... ڑڑتضرب أو في وفقها تمام (1)

ٹڑڑفهذه طريقة المناسخه (2) ... ڑڑفارق بها رتبة فضل شامخه (3)

(1) أي: وأسهم الأخرى، وهي: الثانية، تضرب في سهام الميت الثاني، من المسألة الأولى، إن لم تكن بين مسألة الثاني وسهامه موافقة بل كانت مباينة أو تضرب في وفقها إن كان بينهما موافقة فما حصل من الضرب، في كل من الحالتين، فهو حصة ذلك الوارث في الثانية، الذي ضربت سهامه في تلك السهام، أو في وفقها من مصح المناسخة وتمام: حال أو مفعول، جر للضرورة، على القول المرجوح.

(2) أي: فهذه الطريقة التي ذكرها، طريقة المناسخة، التي مات فيها من ورثة الأول ميت فقط اقتصر عليه المصنف.

(3) أي: فاصعد بهذه الطريقة، منزلة فضل مرتفعة عالية.

وللمناسخات ثلاث حالات إحداها: أن يكون ورثة الثاني، هم بقية ورثة الأول ويكون إرثهم منه كإرثهم من الأول فتختصر قبل العمل سواء ورثوه تعصيبا محضا، أو تخلله فرض ثم تحول تعصيبا كأن يموت شخص عن عشرة بنين، ثم يموتوا واحدا بعد واحد، حتى لا يبقى إلا اثنان، فتجعل من عدد رءوسهم.

والفرض والتعصيب: كأن يموت شخص، عن خمسة إخوة لأم هم بنو عمه فيموتوا واحدا بعد واحد حتى لا يبقى إلا اثنان.

والفرض المحض: لا بد أن يكون ورثة الثاني، هم ورثة الأول، وأن لا تختلف أسماء فروضهم، وأن تعول المسألة الأولى، بمثل نصيب الميت الثاني، فأكثر كزوج وأخت شقيقة، وأخت لأب تزوج الزوج الأخت لأب فماتت عن الباقين.

وأما الاختصار بعد العمل فهو: أن تتفق الأنصباء بجزء كنصف وثلث فترد المسألة إلى وفقها وكل نصيب إلى وفقه.

الحالة الثانية: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، فحينئذ: تصحح الأولى وتعرف ما بيد كل وارث ثم تجعل لكل ميت مسألة وتقسمها على ورثته، ثم تنظر بين المسائل بالنسب الأربع المتقدمة، فما تحصل فهو كجزء السهم يضرب في الأولى فما بلغ فمنه تصح المسائل فكل سهام ميت تضرب فيما هو كجزء السهم فما تحصل فهو لورثته.

الحالة الثالثة: أن يكون ورثة الثاني، هم بقية ورثة الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم فصحح الأولى واعرف ما بيد كل وارث، ثم اجعل للثانية مسألة واقسمها على ورثته، فإن انقسمت وإلا فصححها، ثم انظر بعد ذلك بينها وبين سهامه، فإما أن قسمت على مسألته أو توافق أو تباين، فإن انقسمت صحت مما صحت منه الأولى.

وإن وافقت: ضربت وفق الثانية، في الأولى فما بلغ فمنه تصح، وهي الجامعة فمن له شيء من الأولى: أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية: أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه.

وإن باينت: ضربت الثانية في الأولى، فما بلغ فمنه تصح وهي الجامعة، ومن له شيء من الأولى: أخذه مضروبا في الثانية ومن له شيء من الثانية: أخذه مضروبا في سهام مورثه؛ وهكذا تعمل لو مات الثالث، فأكثر، وكل جامعة بالنسبة إلى ما بعدها تسمى الأولى وما بعدها: يقال لها الثانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت