الصفحة 37 من 44

لكنه يعضده ما جاء في بعض طرق المسيء صلاته يعضده إلى الحجية [1] .

(متى تقرأ الفاتحة)

الجواب: إذا كان الإمام يفرق فلك أن تقرأ إذا قال الإمام: (الحمد لله رب العالمين) ثم سكت قليلًا لك أن تقول: الحمد لله رب العالمين، وإذا لم يفرق وتابع فتقرأ بعد أن يقول: (آمين) حتى ولو قرأ سورة أخرى [2] .

(1) انظر الحاشية (1) صفحة (14) .

(2) قال العلامة الشوكاني ـ رحمه الله تعالى ـ (نيل الأوطار 1/ 648) : (وقد اختلفت الشافعية في قراءة الفاتحة هل تكون عند سكتات الإمام , أو عند قراءته وظاهر الأحاديث الآتية أنها تقرأ عند قراءة الإمام وفعلها حال سكوت الإمام إن أمكن أحوط لأنه يجوز عند أهل القول الأول , فيكون فاعل ذلك آخذًا بالإجماع وأما اعتياد قراءتها حال قراءة الإمام للفاتحة فقط , أو حال قراءته للسورة فقط , فليس عليه دليل بل الكل جائز وسنة. نعم , حال قراءة الإمام للفاتحة مناسب من جهة عدم الاحتياج إلى تأخير الاستعاذة عن محلها الذي هو بعد التوجه , أو تكريرها عند إرادة قراءة الفاتحة إن فعلها في محلها , أو لا. وأخر الفاتحة إلى حال قراءة الإمام للسورة , ومن جهة الاكتفاء بالتأمين مرة واحدة عند فراغه وفراغ الإمام من قراءة الفاتحة إن وقع الاتفاق في التمام بخلاف من أخر قراءة الفاتحة إلى حال قراءة الإمام للسورة , وقد بالغ بعض الشافعية فصرح بأنه: إذا اتفقت قراءة الإمام والمأموم في آية خاصة من آي الفاتحة بطلت صلاته. روى ذلك صاحب البيان من الشافعية عن بعض أهل الوجوه منهم وهو من الفساد بمكان يغني عن رده) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت