, الله ـ سبحانه وتعالى ـ يقول: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ َ} النور56.أعني ماذُكر النساء في قوله (وأقيموا الصلاة) لكن النساء يدخلن في عموم التشريع.
إلى هنا انتهى شرحه الوجيز ـ رحمه الله ـ لصفة الصلاة , وفي آخر الشريط , وردت بعض الأسئلة للشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ من الطلاب.
وإن شاء الله تعالى يتم جمع فتاوى الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ في الصلاة , في كتاب مستقل.
لم يذكر شيخنا الوادعي ـ رحمه الله تعالى ـ أمر السلام من الصلاة, وتتميمًا للفائدة أنقل مايتعلق بالسلام من كتاب (متن صفة صلاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ) للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ مع نقل التخريجات أو التعليقات من أصل الصفة (مختصرًا) قال ـ رحمه الله تعالى ـ:
(التسليم
ثم"كان ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ يسلم عن يمينه:"السلام عليكم ورحمة الله"، [حتى يُرى بياض خده الأيمن] ، وعن يساره:"السلام عليكم ورحمة الله"، [حتى يُرى بياض خده الأيسر] [1] ".وكان أحيانًا يزيد في التسليمة الأولى:"وبركاته" [2] .و"كان إذا قال عن يمينه:"السلام عليكم ورحمة الله"؛ اقتصر أحيانًا على قوله عن يساره:"السلام عليكم" [3] ."
وأحيانًا"كان يسلم تسليمة واحدة:"السلام عليكم" [4] ،"تلقاء وجهه؛ يميل إلى الشق
(1) هو من حديث عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ. أخرجه أبو داود (1/ 157) ، والنسائي (1/ 194 - 195) ، والترمذي (2/ 89) ، وابن ماجه (1/ 295) .
(2) رواه أبوداود (997) عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ.
(3) من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ أخرجه النسائي (1/ 195) ، وأحمد (2/ 72) .
(4) هو من حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أخرجه البيهقي في"سننه" (2/ 179) .