فهرس الكتاب

الصفحة 1668 من 1843

ص -248- {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60] ، والأمر للوجوب والقوة مفسرة في الأحاديث بالرمي؟"فأجاب"بقوله استندوا في ذلك إما لقول بعض الصحابة: الآية منسوخة وإذا نسخ الوجوب بقي الجواز الشامل للندب الدال عليه كثرة الأحاديث في كثرة ثواب الرمي والترغيب فيه وإما احتمال أن الأمر للإرشاد ولا ترد عليه تلك الأحاديث نظرا إلى أن الأمر الإرشادي لا ثواب فيه لأن هذا إنما هو من حيث ذاته وإما بالنظر لما يقترن به فقد يعظم ثوابه بخلاف الأمر الشرعي فإن الثواب عليه من حيث ذاته من غير اعتبار أمر آخر يقترن به وهذا الفرق وإن لم أره إلا أنه قد يومئ إليه بعض الفروق من الكراهة الشرعية والإرشادية وإما أنهم نظروا إلى عموم ما المفسرة بقوة وذلك شامل للرمي وغيره كالسيف والسلاح والحصون وذكور الخيل كما قاله كثير من الصحابة والتابعين ولفظ سعيد بن المسيب هي القوس إلى السهم فما دونه وأما الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"ألا إن القوة الرمي"، فهو من باب الحج عرفة، كما قاله مكحول وعلى هذا فالأمر في الآية للوجوب لأن التهيؤ لجهاد العدو والاستعداد لملاقاته بدخول جيشنا إلى داره كل سنة أو بعمارة الثغور ونحوها حتى لا يبقى له سبيل إلى دخول دارنا واجب على الكفاية وحينئذ إذا نظرنا للرمي من حيث ذاته قلنا إنه سنة أو من حيث دخوله تحت الأمر الموضوع حقيقة للوجوب قلنا هو من بعض جزئيات المفروض ونظيره العتق مثلا في الكفارة المخيرة فهو من حيث إنه أفضلها مندوب ومن حيث تأدي الواجب به واجب ولعل هذا التقرير أولى من قول بعضهم القول بوجوب الرمي أخذا من الأمر في الآية ليس معناه أنه واجب لعينه بل إنه من باب إيجاب شيء لا بعينه كما قاله الفقهاء في خائف العنت أنه يجب عليه التعفف ولا يقال إن النكاح في حقه واجب على معنى أنه واجب لعينه بل على معنى أن السعي في الإعفاف واجب إما بالنكاح وإما بالتسري فإيجاب النكاح عليه من باب إيجاب شيء لا بعينه وما كان من هذا القبيل إذا حكم عليه بعينه قيل إنه سنة وكذلك هنا الواجب إعداد ما ينتفع به في القتال ويدفع به العدو أما الرمي أو غيره وإذا حكم على الرمي بعينه قيل إنه سنة، والله تعالى أعلم.

"باب الأيمان"

"وسئل"رحمه الله عن رجلين مر بهما رجل فحلف أحدهما أن هذا ولد فلان وحلف الآخر أنه ولد فلان غير الذمي الذي يعنيه صاحبه وهما جميعا يظنان أنهما على الصواب فهل يحنثان أو لا وهل إذا حلفا يمينا بالطلاق يحنثان أو لا كما إذا حلف ظانا أنه صادق فبان خلافه؟"فأجاب"بأنه لا يحنث واحد منهما، والله تعالى أعلم.

"وسئل"رحمه الله تعالى عمن حلف لا يراجع زوجته فوكل هل يحنث؟"فأجاب"نفعنا

ج / 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت