فهرس الكتاب

الصفحة 1667 من 1843

الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي

أبواب: المسابقة والمناضلة - الأيمان - النذر - القضاء - الحاق القائف - القسمة

"باب المسابقة والمناضلة"

"وسئل"رحمه الله تعالى عما يقع بين أهل مليبار من اللعب بنحو السيوف المحددة والتضارب بها اعتمادا على حراستهم بالترس والغالب السلامة وقد يقع الجرح وقد يقع الهلاك فهل هو جائز لأن القصد به التمرين حتى ينفع في الحرب أو لا لدخوله في الإشارة على مسلم بالسلاح وحمله عليه وقد عمت البلوى بذلك؟."فأجاب"نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله يجوز ذلك كما صرح به أصحابنا حيث قالوا يجوز ولو بعوض المسابقة على التردد بالسيوف وإدارتها والرماح لأنه ينفع في الحرب ويحتاج إلى معرفة وحذق ويجوز بلا عوض المراماة بأن يرمي كل واحد الحجر أو السهم إلى الآخر وإنما لم يجز بعوض لأنها لا تنفع في الحرب. اهـ. فعلم منه ما قلناه ولأن التردد بالسيوف والرماح، ومراماة الأحجار والسهام قد يقع فيها جرح وهلاك ومع ذلك لم ينظروا إليه لغلبة السلامة وكونه نافعا في الحرب ليس هو العلة في التجويز مطلقا وإنما هو علة في التجويز بعوض ألا ترى إلى تجويزهم المراماة بالسهام والأحجار بلا عوض مع عدم نفعها في الحرب وليس علة ذلك إلا غلبة السلامة فيها فكذا ما في السؤال يجوز لغلبة السلامة فيه وإن فرض أنه غير نافع في الحرب وليس هذا من الإشارة على مسلم بالسلاح المنهي عنها لأن محل النهي في إشارة مخيفة أو يتولد عنها الهلاك قريبا غير نادر كما هو ظاهر.

"سئل"رحمه الله تعالى كيف عد الأصحاب الرمي بنية الجهاد سنة مع قوله تعالى:

ج / 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت