فهرس الكتاب

الصفحة 1399 من 1843

الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي

أبواب: الوديعة - قسم الفيء والغنيمة - قسم الصدقات - خصائصه صلى الله عليه وسلم

باب الوديعة

وسئل في مستودع مأذون له من المودع في دفع الوديعة إلى شخصين معينين ليسافرا بها إلى مكان معين فطلب الشخصان الوديعة من المستودع في غيبة المودع فسافرا بها إلى غير تلك الجهة المعينة فصدقهما المستودع على الإذن المذكور لكن التمس منهما البينة بالإذن فشهد لهما ولد المستودع وأجنبي وقبلهما الحاكم وسلم إليهما الوديعة ثم حضر المودع وأنكر الإذن في الدفع فأقام المستودع البينة المحكوم بها فهل الدفع المذكور للسفر إلى غير الجهة المعينة جائز أم لا؟ وهل شهادة الولد على والده بالإذن مقبولة؟. فأجاب بقوله: إذا ثبت عند الحاكم الشرعي إذن المودع للوديع في الدفع إلى المذكورين فألزم الحاكم الوديع بالدفع إليهما بريء ولا مطالبة للمودع عليه وإن لم يثبت إذن المودع

ج / 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت