فهرس الكتاب

الصفحة 1601 من 1843

الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي

أبواب: الحضانة - الجراح - دعوى الدم والقسامة - البغاة - الأشربة والمخدرات

"باب الحضانة"

"وسئل"رضي الله تعالى عنه في رجل طلق زوجته طلاقا بائنا وله منها بنت سنها خمس سنين وزوجها والدها بشخص وأراد ذلك الشخص أن ينزعها من والدتها وينفق عليها ويربيها عنده في بيته مثلا أو عند من يختار فهل له ذلك وتسقط حضانة الأم بذلك أم لا؟"فأجاب"رحمه الله تعالى بقوله لا تسقط حضانة الأم بذلك لأن الزوج إنما يكون أولى بالحضانة من جميع الأقارب حيث كان له بالزوجة استمتاع بأن تطيق الوطء وإلا لم تسلم له، والله سبحانه وتعالى أعلم.

"وسئل"نفع الله تعالى بعلومه المسلمين هل له أن ينزع بنت عمه من أمها ويسكنها بقربه وإن كان بلده شاسعا عن بلد الأم؟"فأجاب"رحمه الله تعالى بقوله انتزاع بنت عمه من أمها التي لا حضانة لها ويسكنها عنده لكن بشرط أن لا يخلو بها بأن تكون عنده زوجته، أو أمته، أو بعض محارمه أو محارمها سواء أبعدت بلده عن بلد الأم أم لا وهذا إن كانت غير رشيدة، أو كان هناك ريبة وإلا سكنت حيث شاءت، والله سبحانه وتعالى أعلم.

"وسئل"نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين عمن طلق زوجته وله منها ولد رضيع ووجد له مرضعة متبرعة وطلبت الأم الأجرة فهل يلزمه لها أجرة وهل له نزعه منها غصبا عليها؟"فأجاب"رحمه الله تعالى بقوله لا يلزمه دفع أجرة لها مع وجود مرضعة متبرعة وإذا لم ترض الأم إلا بالأجرة وتبرعت غيرها وكانت أكثر من إدرار الأم جاز للأب نزع الولد منها كرها وإعطاؤه للمتبرعة.

"وسئل"عن الأم الحاضنة إذا طلبت أجرة المسكن الذي تحضن فيه أولادها هل يجب على الأب استئجار المسكن أو لا وهل تسقط حضانتها إذا لم يكن لها مسكن أم لا وهل يدخل في مؤنة الحضانة أجرة المسكن أم لا؟"فأجاب"بقوله: الأم الحاضنة إن كانت في عصمة الزوج الأب فالإسكان عليه وإلا فليس لها أجرة الحضانة فتستأجر منها مسكنا إن شاءت ولا تسقط حضانتها بعدم ملكها، أو نحوه لمسكن، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب إليه المرجع والمآب.

ج / 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت