فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10388 من 56889

ـ [الاستاذ] ــــــــ [02 - 10 - 05, 11:03 ص] ـ

الموضوع (3313) جواز الفطر للضعيف المريض.

المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون.

رمضان سنة 1377 هجرية - 29 مارس سنة 1958 م.

المبادئ: 1 - يجوز للمريض الذى يخاف الضرر على نفسه بزيادة المرض أو تأخر البرء أن يفطر ويقضى ما أفطره من أيام أخر.

2 -اذا استمر المرض طيلة الحياة جاز للشخص أن يفدى باطعام مسكين عن كل يوم أفطره.

3 -اذا برىء المريض وقدر على الصيام وجب عليه القضاء ولا اعتبار للفدية التى يكون قد أخرجها قبل ذلك.

سئل: بالطلب المقدم من السيدة ك م م المتضمن انها سيدة ضعيفة ومريضة ولكنها متمسكة بدينها واذا صامت فقدت الوعى ولا تشعر إلا بالماء الذى يسكب عليها لاعادة وعيها وطلبت السائلة الافادة عما اذا كان يجوز لها الفطر شرعا وما هى الكفارة التى تفدى بها الصيام أن كان يجوز لها الفطر.

أجاب: انه يجب الصوم على المكلف القادر عليه رجلا أو امرأة دون ضرر يلحقه أو مشقة ترهقه وقد أباح الشارع للمريض الذى يخاف الضرر على نفسه بزيارة المرض أو تأخر البرء أن يفطر ويقضى عدة ما أفطره من أيام أخر والمراد بخوف الضرر الذى يبيح الفطر هو تيقنه أو غلبة ظنه وذلك بالتجربة الشخصية أو اخبار الطبيب الأمين الذى لا يعرف بالتهاون الدينى.

أما الخوف الناشىء عن مجرد الوهم أو التمثيل فلا يبيح الفطر فاذا كانت السائلة قد تيقنت أو غلب على ظنها بالتجربة الشخصية أو أخبار الطبيب الأمين أن الصوم يزيد مرضها أو يضرها جاز لها الفطر شرعا على أن تقضى ما فاتها صومه بعد الصحة واذا كان الطبيب قد أخبرها ان مرضها سيستمر طوال حياتها جاز لها أن تفدى باطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التى تفطرها وتأخذ حكم الشيخ الفانى الذى لا يستطيع الصيام فاذا برئت من مرضها وقدرت على الصيام وجب عليها القضاء ولا اعتبار للفدية التى تكون قد اخرجتها قبل ذلك لأنه يشترط لجواز الخلف وهو الفدية دوام العجز عن الصيام أما اذا كان الصوم لا يزيد من مرضها ولا يؤخر برأها وهى تستطيع الصوم بلا جهد ولا مشقة فلا يباح لها الفطر والله أعلم.

ـ [الاستاذ] ــــــــ [02 - 10 - 05, 11:04 ص] ـ

الموضوع (3314) الشيخ الفانى وصيام رمضان.

المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

التاريخ 9/ 3/1966.

المبادئ: 1 - الشيخ الفانى الذى لا يستطيع الصوم يجوز له أن يفطر ويلزمه الفداء ولو في أول الشهر.

2 -اذا أخر الفداء يجب عليه الايصاء به فاذا لم يوص به حتى مات فانه يكون آثما.

3 -اذا تبرع بالفداء وليه من بعده فانه يرجى أن يقبل ذلك منه.

4 -لا يجب الفداء على الغير ما دام حيا موسرا فان كان معسرا لا يلزمه شىء من الفداء.

5 -لا مانع من اعطاء الفداء لمسكين واحد والقريب أولى ولو في بلد بعيد ويجوز فيه طعام الاباحة.

سئل: من ع أ د بطلبه المتضمن أن والدة السائل سنها 85 سنة وأنها لا تستطيع الصيام لضعفها فهل يجوز لها أن تفطر وتفدى عن صيامها واذا كان دخلها لا يمكنها من ذلك فهل يفدى عنها من تلزمه نفقتها وما هو مقدار الفداء شرعا وهل يصح دفعه لشخص واحد جملة عن كل أيام الافطار وهل يجوز مقدما أو مؤخرا وهل يجوز دفعه لأحد الأقارب في بلد غير البلد الذى تقيم فيه أم السائل أو لا.

أجاب: المنصوص عليه شرعا أن الشيخ الفانى والعجوز الذى قرب من الفناء ولا يستطيع الصوم يجوز له أن يفطر ويلزمه الفداء وجوبا ولو في أول الشهر لتحقق عجزه عن الصوم وان أخر الفداء يجب عليه الايصاء به فاذا أخره ولم يوص به حتى مات فانه يكون آثما وسقط وجوب أدائه عنه.

وان تبرع بالفداء وليه من بعده فانه يرجى أن يقبل ذلك منه.

ولا يجب الفداء على غيره مادام حيا موسرا فان كان معسرا لا يلزمه شىء من الفداء وعليه أن يستغفر الله تعالى.

والفداء يجوز فيه طعام الاباحة وهو غذاءان أو عشاءان مشبعان أو غذاء وعشاء.

والسحور مثل الغذاء. وذلك عن كل يوم أفطره ويقدر ذلك بنصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير ويقوم مقام ذلك كله قيمته نقودا ويجوز اعطاؤها لمسكين واحد أو لمساكين والقريب أولى من البعيد ولو كان ذلك القريب في بلد آخر غير البلد الذى فيه ذلك الشيخ الفانى ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت