ـ [الاستاذ] ــــــــ [02 - 10 - 05, 11:13 ص] ـ
الموضوع (755) ادخال الماء في الفرج عند الوضوء مفسد للصوم.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون.
15 ذو الحجة 1376 هجرية - 13 يونيه 1957 م.
المبادئ: 1 - الحيض والنفاس مانعان من الصلاة والصيام.
2 -الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط وتسقط عنهما الصلاة مادامتا كذلك.
3 -إدخال الماء في الفرج أثناء الصوم مفسد له وموجب للقضاء فقط.
سئل: من السيد / ع م ك بطلبه المتضمن أن زوجته وضعت يوم 2 رمضان سنة 1376 فما حكم صيامها وصلاتها.
وهل يجوز لها الوضوء من الداخل أو من الخارج.
أجاب: النفاس شرعا دم يعقب الولد.
وأكثره عند الحنفية أربعون يوما ولا حد لأقله، وحكمه أنه يمنع الصلاة والصوم بالإجماع، وتقضى الصوم ولا تقضى الصلاة، لما قالت عائشة رضى الله عنها (كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقض صيام أيام الحيض ولا نقضى الصلاة) ولأن الحيض يمنع وجوب الصلاة وصحة أدائها ولا يمنع وجوب الصوم بل يمنع صحة أدائه فقط فنفس وجوبه ثابت، فيجب القضاء إذا طهرت.
والنفاس حكمه حكم الحيض في جميع الأحكام، فإذا انقطع الدم عنها بعد ساعة من الولادة فإنها تصوم وتصلى، والمراد بالساعة اللمحة لا الساعة النجومية على الصحيح.
وهذا في حق الصلاة والصوم، وتختلف مدته بعادة كل امرأة فيه.
قال الترمذى أجمع أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك.
والعادة تثبت وتنتقل بمرة في الحيض والنفاس عند أبى يوسف وبه يفتى، وعندهما لا بد من المعاودة وإذا طهرت من النفاس في يوم رمضان لزمها إمساك بقية اليوم وعليها قضاؤه بعد رمضان هذا بالنسبة لصلاة النفساء وصومها.
وأما بالنسبة لإدخالها الماء أثناء الوضوء إلى داخل الفرج في أثناء الصوم وهى غير نفساء أو حائض، فان الأصح الذى عليه أكثر المعتبرات أنه مفسد لصومها، وعليها قضاء هذا اليوم الذى توضأت فيه بهذه الكيفية ولا كفارة عليها.
وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم.
ـ [الاستاذ] ــــــــ [03 - 10 - 05, 06:56 م] ـ
الموضوع (756) نفاس المرأة وعادتها في الحيض.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون.
27 ربيع الآخر 1378 هجرية - 9 نوفمبر 1958 م.
المبادئ: 1 - عذر الحيض والنفاس مانع من الصيام في رمضان ويجب على صاحبه الفطر.
2 -من أبيح لها الفطر كالحامل والمرضع التى تخشى على نفسها أو ولدها فأفطرت عليها قضاء ما أفطرته من أيام أخر فقط.
3 -دم الحيض إذا زاد على عادة المرأة يكون استحاضة إذا جاوز أكثر مدة الحيض وهى عشرة أيام، وإن لم يجاوزها فالزائد على العادة حيض ويكون عادة لها.
4 -الحيض مانع من الصلاة بخلاف الاستحاضة.
سئل: من السيد / م أ ع بطلبه الذى يطلب فيه الإفادة عن الآتى: أولا امرأة وضعت في شهر رمضان وأفطرت ومضى عليها عام، وفى العام التالى وضعت أيضا وأفطرت فما الواجب عليها.
ثانيا: امرأة زاد عليها الحيض عن المدة المقررة وهى سبعة أيام فهل تصلى بعد السبعة أيام أم بعد انقطاع الحيض.
أجاب: عن السؤال الأول أن من وجب عليها الفطر، كالحائض والنفساء، ومن أبيح لها الفطر كالحامل والمرضع التى تخاف على نفسها أو ولدها تفطر وتقضى عدة ما أفطرته من أيام أخر وقضاء رمضان على من يجب عليه القضاء إن شاء فرقه لا طلاق النص، وإن شاء تابعه وهو أفضل مسارعة إلى إسقاط الواجب، فإن أخر القضاء حتى جاء رمضان آخر قدم الأداء لأنه وقته ثم قضى ما فاته، ولا فدية عليه عند الحنفية لأن وجوبه على التراخى، ولهذا جاز التطوع قبله.
وعن الشق الثانى المنصوص عليه في مذهب الحنفية أنه إذا زاد دم الحيض على العادة فإن جاوز العشرة أكثر مدة الحيض فالزائد كله استحاضة لأنه لو كان حيضا ما جاوز أكثره، وإن لم يجاوز العشرة فالزائد على العادة حيض ويكون عادة لها، وعلى ذلك فإذا كان الدم قد استمر بعد عادتها وهى السبعة وزاد على عشرة كانت عادتها في الحيض وهى سبعة باقية وما زاد عليها يكون استحاضة، وتجب عليها الصلاة فيما زاد على السبعة لأن الاستحاضة لا تمنع من الصلاة، أما إذا كان الدم قد استمر بعد السبعة وانقطع على العشرة أو قبلها كان الزائد كله حيضا ولا تجب عليها فيها الصلاة.
وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)