فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10881 من 56889

هذا ما انتهى إليه قرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند، في الندوة الفقهية الثانية التي عقدت بجامعة همدرد، (دلهي) في الفترة: 8 - 11 من جمادى الأولى 1410 هـ الموافق 8 - 11 ديسمبر 1989م، وجاء في القرار رقم: (3/ 2) بشأن التكييف الشرعي للعملات الورقية ما يلي:

لم يبق الذهب والفضة وسيلة للتبادل في العصر الراهن، واحتلت مكانهما العملات الورقية، وقوانين الدولة كذلك تعتبر العملات الورقية ثمنًا بصفة كاملة، وتقرر للناس قبول هذه العملات الورقية كثمن، والحاصل أنه قد أصبحت العملات الورقية ثمنًا قانونيًا في التعامل والأعراف، ومن ثم ظهرت مشكلات من الناحية الشرعية بصدد هذا التعامل، فتناولت الندوة الموضوع بالبحث والنقاش وبعد ذلك قرَّرت بإجماع المشاركين ما يلي:

أولًا: العملات الورقية ليست وثيقة وسندًا، ولكنها ثمن، وهي في الشرع بمثابة الثمن الاصطلاحي والقانوني على الوجه الأكمل.

ثانيًا: إن العملات الورقية قد احتلت في العصر الراهن صفة الثمن الخَلْقي (الذهب والفضة) باعتبارها وسيلة للتبادل والتعامل، وعن طريقها يتم التعامل اليوم، وعليه، فإنها تشبه كالثمن الحقيقي في الأحكام تمامًا، لذا لا يجوز تبادل عملة بلد بعملة نفس ذلك البلد بالزيادة أو النقصان لا معجلًا ولا مؤجلًا.

ثالثًا: العملات الورقية لبلدين مختلفين تعتبر جنسين مختلفين، وبناءً على هذا يجوز تبادل مثل هذه العملات الورقية بالزيادة والنقصان عند تراضي الطرفين.

رابعًا: تجب الزكاة على العملات الورقية.

خامسًا: يعتبر نصاب الزكاة في العملات الورقية بما يساوي ثمن نصاب الفضة.

سادسًا: وحول المتأخرات، وهل يعتبر فيها - شرعًا - ما يطرأ على العملات الورقية من الصعود والهبوط في قوتها الشرائية؟ تباينت آراء العلماء المشاركين في الندوة، فقرر المجمع تأجيل بت القرار في الموضوع، وذلك لاستكمال جميع جوانب البحث والدراسة حول الموضوع المشار إليه.

سابعًا: وبهذه المناسبة تقترح الندوة أن يتم تحديد المهر بالذهب والفضة لا بالعملات الورقية حمايةً وحفاظًا على حقوق النساء من آثار انخفاض القدرة الشرائية للعملات الورقية. انتهى ..

والقول بأن النقود الورقية تأخذ أحكام الذهب والفضة في التعامل هو ما انتهت إليه قرارات المجامع الفقهية الدولية وللوقوف عليها يمكن مطالعة هذا الرابط: هل النقود الورقية تجري فيها أحكام الربا؟

والله أعلم.

ـ [أسامة أبو المنذر] ــــــــ [05 - 05 - 10, 09:37 ص] ـ

الدكتور وهبة الزحيلي يصف من يقيسون النقود الورقية المعاصرة على الفلوس النحاسية المتقد

السؤال // سمعت بأن بعض المشايخ هناك يرون أن العملة الورقية ليست فيها زكاة ولا ربًا مستدلًا ببعض أقوال العلماء السابقين في المذهب الشافعي. ويرددون بعدم وجود أدلة شرعية بوجوب الزكاة في هذه العملة‍! فهل توضحون هذه المسألة بالتفصيل؟

إن بعض المعاصرين السُّذّج قاسوا النقود الورقية على الفلوس (المتخذة من معادن غير الذهب والفضة كالنحاس ونحوه) وهذه عند بعض الشافعة وبعض المالكية والحنابلة لا يرون فيها الزكاة ولا الربا، لأنها بمثابة السلع، وهذا خطأ كبير ينافي الحقيقة العلمية، ولا يصح هذا القياس، لأن الفلوس حين تتخذ أثمانًا يكون ذلك بصفة مؤقتة، وهي مساعدة للذهب والفضة، وذلك على عكس النقود الورقية الآن. فهي أثمان جميع الموجودات، وحلّت في جميع الأحكام محل الذهب والفضة، فتجب فيها الزكاة ويجري في هذه العملات الورقية الربا تمامًا، فهي الآن الأثمان الوحيدة. وذلك لأن المحققين من الشافعية نظروا إلى أن المعتبر في علة الربا كون الذهب و الفضة قيم الأشياء والمتلفات وأثمانها، وإن قالوا العلة: جوهرية الأثمان، والآن زالت هذه الصفة عنها في جميع أنحاء العالم، والعبرة دائمًا للمعاني، لا للشكليات. فصارت العملات الورقية هي الأثمان، فتحل محل الذهب والفضة.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت