ـ [أسامة أبو المنذر] ــــــــ [05 - 05 - 10, 09:41 ص] ـ
قرار رقم: 21 (9/ 3) بشأن أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
-النقود الورقية وتغير قيمة العملة
الخميس 19 شوال 1425 الموافق 02 ديسمبر 2004
مجمع الفقه الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي) .
مجلة المجمع - ع 3، ج 3/ص 1650 والعدد الخامس ج 3 ص 1609
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 - 13 صفر 1407هـ /11 - 16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة،
قرر ما يلي:
أولًا: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة، والسلم وسائر أحكامهما.
ثانيًا: بخصوص تغير قيمة العملة: تأجيل النظر في هذه المسألة حتى تستوفى دراسة كل جوانبها لتنظر في الدورة الرابعة لمجلس.
والله أعلم