فهرس الكتاب
[مسألة] : جرى في التحفة والإيعاب على عدم حل إزالة جميع شعور البدن وظفره حتى يفعل اثنين، ومن الرمي والحلق الطواف، وجرى البلقيني على حل ذلك بفعل الحلق أو سقوطه. وجرى الزركشي وتبعه عبد الرؤوف وابن الجمال على جواز إزالة شعور البدن بدخول وقت التحلل وإن لم يفعل شيئًا من الثلاثة.
(فصل) : في أداء النسكين
[مسألة] : لو أحرم أفاقي بعمرة في أشهر الحج وبعد فراغه قرن في عامه لزمه دمان على المعتمد من أن أهل المسجد الحرام المستوطنون فيه لا من وصل إليه مطلقًا، وصوب السبكي لزوم دم واحد بناء على مقابل المعتمد، ثم قال: نعم إن قيل الحاضر المستوطن استقام وجوب الدمين مع احتمال فيه من جهة التداخل، قال (حج) في الحاشية: والتداخل احتمال له لكن وجهه قوي، ويؤيده ما مر فيمن أفسد عمرته ثم أدخل عليها الحج. [مسألة] : لو أحرم المتمتع بالحج فطاف طواف الوداع للخروج إلى عرفة وإن كان ذلك مسنونًا، ثم عنّ له أن يعود إلى الميقات ليسقط عنه دم التمتع لم يسقط عنه بعوده إليه لتلبسه بصورة تحلل، قاله في الحاشية، كما إذا طاف المتمتع طواف قدوم بعد فراغ عمرته فليس عوده إلى الميقات مسقطًا للدم عنه، وصورته أن يخرج من مكة إلى ما دون مسافة القصر بعد فراغ عمرته، ثم يعود إلى مكة ويطوف كل أو بعض