فهرس الكتاب
الشاة فيما جاوز سبع الكبيرة ولم ينته إلى حد الكبيرة، قال (حج) في التحفة: الأوجه ما اقتضاه إطلاقهم من إجزاء الشاة فيما لا تسمى كبيرة، وإن ساوت ستة أسباع كبيرة، إذ المماثلة معتبرة في الصيد لا هنا ونظر فيها، فيما اعتمده شيخ الإسلام و (م ر) وغيرهما، وجرى عليه هو في غير التحفة من أنه لا بد أن تكون أي الشاة فيها فوق الشاة الواجبة في سبع الكبيرة.
[مسألة] : لا يجوز للأبوين منع الولد المكي من الإحرام بتطوّع حج أو عمرة قال في الشرح على ما بحثه الأذرعي. [مسألة] : للزوجة منع زوجها من السفر للحج أو العمرة حتى يترك لها نفقتها أو منفقًا متى وجبت نفقتها عليه أو يطلقها عند حج وقال م ر في شرح الإيضاح: هذا فيما بينه وبين الله تعالى أما الحاكم فلا يجبره عليه أي على ما ذكر. [مسألة] : للزوج منع زوجته من نسك الفرض ولا نظر لتضيقه عليها قال في التحفة على ما اقتضاه إطلاقهم واعتمد م ر وغيره أنه لا يملك حينئذ تحليلها لامتناع تمتعه بنحو إحرامه أو صغرها. [مسألة] : المحصر عن الواجبات كمبيت ورمي لا يتحلل لها ويجبرها بدم كما قاله حج و م ر قال الزيادي وغيره: يسقط دم المبيت بالحصر. [مسألة] : من شرط التحليل من إحرامه لفراغ زاد أو مرض يبيح ترك الجمعة كما في التحفة، أو