فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 120

الاضطرار دون الصيال لأنه أسقط حرمته ومحل جواز قتله للجوع حيث لم يجد ميتة أخرى وإلا قدمها إن لم يتضرر بنحو قرف نفس بأكلها ويقدم الصيد على طعام الغير الذي لم يؤذن في أكله. [مسألة] : يجوز أخذ نبات الحرم للدواء لمريض ولو لمستقبل لا قبل المرض ولو بنية الاستعداد له إن تيسر أخذه كل وقت كما في الإيعاب لكن جوز م ر أخذه ليستعمله عند المرض وفي جواز أخذه للبيع خلاف. [مسألة] : يحل أخذ الإذخر قطعًا وقلعًا ولو للبيع لاستثناء الشارع له والإطلاق يقتضي التعميم لكن أفتى الشهاب م ر وتبعه ولده بامتناع بيعه. [مسألة] : الأغصان المؤذية كالصيد المؤذي وقيل يحرم التعرض له وصححه في شرح مسلم وانتصر له بصحة النهي عن قطع الشوك بخصوصه. [مسألة] : الحاصل أن رتب النبات الحرمي أربع: ما لا يضمن مطلقًا وهو المستثنى من الإذخر والشوك والعلف والدواء والزرع ومقطوع الحشيش، وكذا عود السواك على ما هو قضية كلام المجموع، ووجهه في التحفة بأنه مما يحتاج لأخذه على العموم، فسومح فيه ما لم يتسامح في غيره من الأغصان. ثانيها: ما يضمن إن لم يخلف في سنته وهو غصن الشجر غير عود السواك عند (حج) وعند (م ر) ولو عود سواك. ثالثها: ما لا يضمن إذا أخلف مطلقًا وهو الحشيش المقطوع لغير حاجة وقلع اليابس كما مر. رابعها: ما يضمن مطلقًا وإن أخلف من جنسه وهو الشجر الأخضر غير الإذخر والمؤذي اهـ. [مسألة] : تجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت