فهرس الكتاب
على كل منهما فيما إذا زنى محرم بمحرمة أو وطئها بشبهة وفيهما الشروط السابقة. السادس تجب فدية مخيرة وهي شاة فيما إذا وطىء ثانيًا أو بين التحللين هذا ما اعتمده م ر أنه لا فدية على المرأة مطلقًا. [مسألة] : واجب الإطعام في غير دم التخيير والتقدير غير مقدر، فلا يتعين لكل مسكين مدّ، نعم الأفضل أن لا يزاد على مدين ولا ينقص عن مد، ولو كان الواجب ثلاثة أمداد فقط لم تدفع لدون ثلاثة بل لهم أو لأكثر، أو مدين دفع لاثنين فأكثر لا لواحد أو واحد فلواحد، كذا نقله الكردي عن ابن علان، لكنه في الحاشية عقبه بكذا قيل، وفي الإيعاب: لا يتعين لكل مد بل تجوز الزيادة عليه والنقص عنه. [مسألة] : في شرحي الإرشاد وغيرهما أن الزرافة مأكولة، وظاهر النهاية أنها غير مأكولة. [مسألة] : قال الشرقاوي: يحرم على المحرم أكل ما صاده له الحلال، وإن لم يعلم به ولم يدل عليه تنزيلًا لصيده له منزلة دلالته عليه، ولا يحرم على الحلال الأكل منه في هذه الحالة، ما قرره الشيخ خضر، وقرر شيخنا عطية حرمة الأكل على الحلال أيضًا كالمحرم وهو ظاهر إذا قصده المحرم بالاصطياد يؤثر في التحريم أكثر من تأثير الدلالة. واعلم أنه لا يلزم الجزاء بدلالة ولا إعانة وأكل ما صيد للمحرم خلافًا للأئمة الثلاثة. [مسألة] : ما جاز أكله من الصيد للجوع ليس بميتة إن ذبحه عند حج وميتة مطلقًا عند غيره يجز أكلها للضرورة فمذبوح المحرم ميتة كما قاله الرحماني وقرر الحنفي أنه ميتة في