فهرس الكتاب
[مسألة] : لأصل قادر بأن ملك زائدًا عما يحتاجه يوم العيد وليلته، وأيام التشريق ما يحصل به الأضحية كما في ب ج تضحية عن فرعه من مال نفسه، ثم هي إن تعدد أهل البيت سنة كفاية وتجزىء من رشيد منهم ولو غير من تلزمه النفقة كما في التحفة وغيرها وإلا فسنة عين، ويحتمل أن المراد بأهل البيت أقاربه الرجال والنساء، كما قالوه في الوقف على أهل بيته، ويوافقه ما مر أن أهل البيت إن تعددوا كانت سنة كفاية وإلا فسنة عين، إلى أن قال: وفي تصريحهم بندبها لكل واحد من أهل البيت ما يمنع أن المراد بهم المحاجير لعدم توجه الطلب إليهم، ويحتمل أن المراد بهم ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعًا، وفرق بين ما هنا والوقف، وفي (م ر) أهل البيت من تلزم نفقتهم وإن تعددت البيوت. [مسألة] : لو أشرك في ثواب الأضحية غيره جاز نهاية، قال ع ش: ولو بعد نية التضحية لنفسه، وفي التحفة وهو ظاهر في الحديث قياسًا على التصدق عنه. [مسألة] : ما يقع من العوام من قولهم هذه أضحية جاهلين بما يترتب على ذلك وإن قصدوا الإخبار تصير به منذورة كما في حج و م ر لكن قال السيد عمر البصري محله ما لم يقصدوا الإخبار وإلا لم تتعين. [مسألة] : أفاد شيخنا أنه لو زال وقت المنذورة لزمه ذبحها قضاء وتصرف مصرفها فإن تلفت أو تعيبت فلا