فهرس الكتاب
يكون الذبح اهـ. [مسألة] : كل دم وجب في النسك يجب ذبحه في الحرم إلا دم الإحصار ويصرفه أي الدم أو بدله المالي جميعه إلى ثلاثة أو أكثر من مساكين الحرم، أما الواجب البدني وهو الصوم فيصومه حيث شاء، وكذا الإطعام الذي هو بدل الصوم إذا كفر عنه بالإطعام، ولو سرق المذبوح في الحرم أو غصب ولو بغير تقصير، وإن كان السارق له أو الغاصب من مساكينه، سواء نوى الدفع إليهم أم لا، ذبح بدله وهو أولى، أو اشترى بقيمته لحمًا وتصدق به عليهم لأن الذبح قد وجد وينبغي أن يشتري غير اللحم أيضًا ككبد وإذا ذبح بدله أجزأ ما يجزىء أضحية وإن كان أقل من المسروق كما في الإيعاب وتجب النية عند التفرق أو العزل أو الذبح قال في التحفة: وظاهر كلامهم هذا أن الذبح لا تجب النية عنده وهو مشكل بالأضحية ونحوها إلا أن يفرق بأن القصد هنا إعظام الحرم بتفرقة اللحم فيه كما مر فوجب اقترانها بالمقصود دون وسيلته وثم إراقة الدم لكونها فداء عن النفس ولا يكون كذلك إلا إن قارنت نية القربة ذبحها فتأمله اهـ. [مسألة] : وقت ذبح دم غير الواجب لأجل النسك من هدي تطوع أو نذر وقت أضحية حيث لم يعين في نذره وقتًا فإن أخر عن أيام التشريق فات إن كان تطوّعًا ووجب ذبحه قضاء إن كان واجبًا. [مسألة] : فإن عين في نذره الدم غير وقت الأضحية تعين كما في التحفة وقال (م ر) : لم يتعين إذ ليس في تعيين اليوم قربة.