فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 120

يلحقه به مشقة لا تحتمل عادة كما في النهاية، أو تبيح التيمم كما في الفتح جاز. [مسألة] : من فاته الحج بفوات عرفة بغير إحصار قضى وجوبًا فورًا إن كان تطوعًا عند (حج) وأما الفرض فقضاؤه على التراخي لأنه يبقى على ما كان عليه قبل الإحرام، وقال (م ر) : قضاه فورًا مطلقًا تطوّعًا أو فرضًا. [مسألة] : على من فاته الوقوف ولو بعذر دم كدم التمتع يذبحه في حجة القضاء بعد الإحرام بها، ويجوز بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء، كما أن دم التمتع وقت جوازه الفراغ من العمرة ووقت وجوبه بعد الإحرام بالحج، ولا يجوز صوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج في التمتع وبالقضاء في الفوات، قال الكردي: ومحل الذبح أي وجوبه في حجة القضاء في حجة التطوّع عند (حج) وأما الفرض فقضاؤه على التراخي لأنه يبقى على ما كان عليه قبل الإحرام، وقال (م ر) : قضاه فورًا مطلقًا تطوّعًا أو فرضًا. [مسألة] : على من فاته الوقوف ولو بعذر دم كدم التمتع يذبحه في حجة القضاء بعد الإحرام بها، ويجوز بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء، كما أن دم التمتع وقت جوازه الفراغ من العمرة ووقت وجوبه بعد الإحرام بالحج، ولا يجوز صوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج في التمتع وبالقضاء في الفوات، قال الكردي: ومحل الذبح أي وجوبه في حجة القضاء في حجة التطوّع عند (حج) أما الفرض فلا قضاء عنده فيه، وقد نبه على ذلك في الإيعاب، وعلى هذا فانظر متى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت