فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 120

(فصل): في شروط الجماعة

[مسألة] : لو وجد فرجة وكذا سعة عند (حج) وبينها وبين الإمام صفوف فله خرقها جميعها ليدخل معهم، نعم إن كان تأخرهم لعذر كشدة حر بالمسجد الحرام فلا يخرق صفوفهم. [مسألة] : يحرم جر واحد صفه اثنان عند (حج) ظاهر المخالفة عدم الحرمة عند (م ر) كما فيما بعده هذا. [مسألة] : يحرم جزّ قبل الإحرام عند (حج) . [مسألة] : الباب المغلق بلا تسمير لا يمنع صحة القدوة في المسجد لا ابتداء ولا دوامًا عند إمكان المرور إلى الإمام ولو بانعطاف وازورار، فإن سمر الباب في الابتداء ضرّ، وكذا في الدوام، خلافًا لـ (بج) حيث قال: يغتفر في الدوام الخ. [مسألة] : في التحفة تسمير أبواب المساجد المتنافذة المتلاصقة يمنع كونها كمسجد واحد قطعًا، بخلاف تسمير باب أو أبواب المسجد الواحد لا يصيره كمسجدين وهو ظاهر المنهاج وغيره، ثم قال: ومحله ما لم يفتح لكل من النصفين باب مستقل ولم يمكن التوصل من أحدهما إلى الآخر اهـ. [مسألة] : لا يجوز كون الرابطة امرأة في غير نساء عند (م ر) قال سم: وقياسه عدم جواز كونه أميًا أو من تلزمه إعادة. [مسألة] : من صلى في علو داره بصلاة إمام في المسجد، قال الشافعي: لم يصح والمعتمد نصه الآخر بالصحة كما في التحفة والنهاية وغيرهما، قال في الإيعاب: وصرح به في التتمة، واعتمده ابن الرفعة فقال: لو كانا على سطحين فالشارع بينهما كالنهر عريضًا أم لا، ولا ينافيه ما مرّ عن القمولي، أي من أنه لو صلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت